المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1428)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1428)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ
قَوْله ( فَنَفِّسُوا ) مِنْ التَّنْفِيس وَأَصْله التَّفْرِيج يُقَال نَفَّسَ اللَّه عَنْهُ كُرْبَته أَيْ فَرَّجَهَا وَتَعْدِيَته بِفِي لِتَضْمِينِ مَعْنَى التَّطَمُّع أَيْ طَمِّعُوهُ فِي طُول أَجَله وَاللَّام بِمَعْنَى عَنْ وَهَذَا التَّنْفِيس إِمَّا أَنْ يَكُون بِالدُّعَاءِ بِطُولِ الْعُمْر أَوْ بِنَحْوِ يَشْفِيك اللَّه وَأَمَّا الْجَزْم فَلَا يُمْكِن ( فَإِنَّ ذَلِكَ ) لِمَا يُفْهَم مِنْ الْمَقَام كَأَنَّهُ قِيلَ هَلْ يَزِيد بِذَلِكَ الْعُمْر أَوْ مَاذَا فَائِدَته فَقَالَ لَا فَإِنَّ ذَلِكَ التَّنْفِيس لَا يَرُدّ شَيْئًا مِمَّا أُرِيد بِالْمَرِيضِ ( يُطَيِّب ) مِنْ طَابَ وَالْبَاء فِي قَوْله بِنَفْسِ الْمَرِيض لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ زَائِدَة عَلَى الْفَاعِل كَمَا قِيلَ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ طَيَّبَ بِالتَّشْدِيدِ وَالْبَاء زَائِدَة.


