موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1374)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1374)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ ‏ ‏بِرٍّ ‏ ‏وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ ‏


‏ ‏قَوْله ( فَلْيَتَوَضَّأْ ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّهُ يُجَدِّد الْوُضُوء إِنْ كَانَ عَلَى وُضُوء وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوء ا ه ‏ ‏قَوْله ( ثُمَّ لِيَقُلْ ) ‏ ‏وَزَادَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّه وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ إِلَخْ ‏ ‏قَوْله ( مُوجِبَات رَحْمَتك ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْجِيم أَيْ أَفْعَالًا وَخِصَالًا أَوْ كَلِمَات تَتَسَبَّب لِرَحْمَتِك وَتَقْتَضِيهَا بِوَعْدِك فَإِنَّهُ لَا يَجُوز التَّخَلُّف فِيهِ وَإِلَّا فَالْحَقّ سُبْحَانه لَا يَجِب عَلَيْهِ شَيْء ‏ ‏( وَعَزَائِم مَغْفِرَتك ) ‏ ‏أَيْ مُوجِبَاتهَا جَمْع عَزِيمَة قِيلَ أَيْ خِصَالًا تَتَعَزَّم وَتَتَأَكَّد بِهَا مَغْفِرَتك ‏ ‏( مِنْ كُلّ بِرّ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ مِنْ كُلّ إِثْم قَالَ الْعِرَاقِيّ فِيهِ جَوَاز سُؤَال الْعِصْمَة مِنْ كُلّ الذُّنُوب وَقَدْ أَنْكَرَ جَوَاز ذَلِكَ إِذْ الْعِصْمَة إِنَّمَا هِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّهَا فِي حَقّ الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة وَاجِبَة وَفِي حَقّ غَيْرهمْ جَائِزَة وَسُؤَال الْجَائِز جَائِز إِلَّا أَنَّ الْأَدَب سُؤَال الْحِفْظ فِي حَقّنَا لَا الْعِصْمَة وَقَدْ يَكُون هَذَا هُوَ الْمُرَاد هَا هُنَا ا ه ‏ ‏( إِلَّا غَفَرْته ) ‏ ‏أَيْ إِلَّا ذَنْبًا غَفَرْته ‏ ‏( هِيَ لَك رِضًا ) ‏ ‏مُرْضِيَة لَك هَذَا الْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ فَائِد بْن عَبْد الرَّحْمَن يُضَعَّف فِي الْحَدِيث وَفَائِد هُوَ أَبُو الْوَقَار. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!