المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1141)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1141)]
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قَوْله ( فَلَا صَلَاة إِلَخْ ) نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي مِثْل قَوْله تَعَالَى { فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } فَلَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال لِمَنْ حَضَرَ الْإِقَامَة إِلَّا بِالْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ النَّهْي مُتَوَجِّه إِلَى الشُّرُوع فِي غَيْر تِلْكَ الْمَكْتُوبَة وَأَمَّا إِتْمَام الْمَشْرُوعَة قَبْل الْإِقَامَة فَضَرُورِيّ لَا اِخْتِيَارِيّ فَلَا يَشْمَلهُ النَّهْي وَكَذَا الشُّرُوع خَلْف الْإِمَام فِي النَّافِلَة لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَة قَبْل ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيث مَا ثَبَتَ مِنْ الْإِذْن فِي الشُّرُوع فِي النَّافِلَة خَلْف الْإِمَام لِمَنْ أَدَّى الْفَرْض.


