المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1081)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1081)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ تُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
قَوْله ( فَبِهَا ) أَيْ فَيَكْتَفِي بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْفَعْلَة الَّتِي هِيَ الْوُضُوء وَقِيلَ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَقِيلَ بِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ بِالسُّنَّةِ أَرَادَ مَا جَوَّزَتْهُ السُّنَّة وَلَا يَخْفَى بَعْد دَلَالَة اللَّفْظ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي ( نِعْمَتْ ) بِكَسْرٍ فَسُكُون هُوَ الْمَشْهُور وَرُوِيَ بِفَتْحٍ فَكَسْر كَمَا هُوَ الْأَصْل وَالْمَقْصُود أَنَّ الْوُضُوء مَمْدُوح شَرْعًا لَا يُذَمّ مِنْ يَقْتَصِر عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد ضَعِيف لِضَعْفِ يَزِيد بْن أَبَّانَ الرَّقَاشِيّ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَسَمُرَة بْن جُنْدَبٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة وَيُجْزِئ عَنْهُ الْفَرِيضَة وَاللَّهُ أَعْلَم.



