المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1069)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1069)]
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
قَوْله ( الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبَيْنهمْ ) قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح ضَمِير بَيْنهمْ لِلْمُنَافِقِ شَبَّهَ الْمُوجِب لِإِبْقَائِهِمْ وَحَقْن دِمَائِهِمْ بِالْعَهْدِ الْمُقْتَضِي لِإِبْقَاءِ الْمَعَاهِد وَالْكَفّ عَنْهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَهْد فِي إِجْرَاء أَحْكَام الْإِسْلَام عَلَيْهِمْ تَشَبُّههمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُضُور صَلَاتهمْ وَلُزُوم جَمَاعَتهمْ وَانْقِيَادهمْ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَة فَإِذَا تَرَكُوا ذَلِكَ كَانُوا هُمْ وَسَائِر الْكَفَّار سَوَاء وَقَالَ الطِّيبِيُّ يُمْكِن أَنْ يَكُون الضَّمِير عَامًّا فِيمَنْ بَايَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ كَانَ مُنَافِقًا أَمْ لَا.



