المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1053)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1053)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله ( صَلَاة السَّفَر ) أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِب أَوْ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَر رَكْعَتَانِ أَوْ الصَّلَاة الرُّبَاعِيَّة فِي الْحَضَر تَكُون فِي السَّفَر رَكْعَتَيْنِ قَوْله ( تَمَام غَيْر قَصْر ) أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَة فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ فَلَا يَرِد أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } ظَاهِر فِي الْقَصْر فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر.



