المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
قَوْله ( مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ إِلَى آخِره ) هَذَا الْحَدِيث كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وَمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ شَرْطِيَّة كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ هَذَا الِاحْتِمَال لِأَنَّ الشَّرْطِيَّة أَظْهَر مَعْنًى وَفِي الْمَوْصُولَة يَلْزَم وُقُوع الْجُمْلَة الْإِنْشَائِيَّة خَبَرًا وَهُوَ مِمَّا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَثِير مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الشَّرْطِيَّة فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ خَبَرهَا جُمْلَة الشَّرْط لَا الْجَزَاء ثُمَّ قَوْله مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ يَعُمّ أَمْر الْإِيجَاب وَالنَّدْب وَقَوْله فَخُذُوهُ أَيْ تَمَسَّكُوا بِهِ لِمُطْلَقِ الطَّلَب الشَّامِل لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْب فَيَنْطَبِق عَلَى الْقِسْمَيْنِ وَقِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِأَمْرِ الْوُجُوب وَكَذَلِكَ قَوْله وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ يَعُمّ نَهْي تَحْرِيم وَتَنْزِيه وَكَذَا الطَّلَب فِي قَوْله فَانْتَهُوا يَعُمّ الْقِسْمَيْنِ وَيَحْتَمِل الْخُصُوص بِنَهْيِ التَّحْرِيم وَالْخِطَاب وَإِنْ كَانَ لِلْحَاضِرِينَ وَضْعًا لَكِنَّ الْحُكْم يَعُمّ الْمُغَيَّبِينَ اِتِّفَاقًا وَفِي شُمُول الْخِطَاب لَهُمْ قَوْلَانِ وَعَلَى التَّقْدِير فَإِطْلَاقه يَشْمَل الْمُجْتَهِد وَالْمُقَلِّد.