المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (746)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (746)]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ
قَوْله ( عَلَى حِمَار ) لَعَلَّ الْحِمَار مَرَّ وَرَاء السُّتْرَة إِذْ لَا دَلَالَة لِلَّفْظِ عَلَى أَنَّهُ مَرَّ بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة ( فَنَزَلُوا ) أَيْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحِمَار ( فَفَرَعَ ) بِفَاءِ وَرَاء وَعَيْن مُهْمَلَة وَفِي الرَّاء يَجُوز التَّخْفِيف وَالتَّشْدِيد أَيْ حَجَزَ وَفَرَّقَ وَلَوْ سَلَّمَ مُرُور الْجَارِيَتَيْنِ بَيْن يَدَيْهِ أَيْ بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة فَالْجَوَاب أَنَّ الَّذِي يَقْطَع الصَّلَاة مُرُور الْبَالِغَة لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَة مِنْ اِسْم الْمَرْأَة وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة الْمَرْأَة الْحَائِض كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



