المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (699)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (699)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
قَوْله ( فَلَا يَمْنَعهَا ) الْحَدِيث مُقَيَّد بِمَا عُلِمَ مِنْ الْأَحَادِيث الْأُخَر مِنْ عَدَم اِسْتِعْمَال طِيب وَزِينَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْذَن لَهَا إِلَّا إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْوَجْه الْجَائِز وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُج بِذَلِكَ الْوَجْه لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد الْأَعْلَى قِلَّة لِمَا عُلِمَ أَنَّ صَلَاتهَا فِي الْبَيْت أَفْضَل نَعَمْ إِذَا أَرَادَتْ الْخُرُوج بِذَلِكَ الْوَجْه فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعهَا الزَّوْج وَقَوْل الْفُقَهَاء بِالْمَنْعِ مَبْنِيّ عَلَى النَّظَر فِي حَال الزَّمَان لَكِنَّ الْمَقْصُود يَحْصُل بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيد الْمَعْلُوم مِنْ الْأَحَادِيث فَلَا حَاجَة إِلَى الْقَوْل بِالْمَنْعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



