المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (692)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (692)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ
قَوْله ( كَانَ لَهُ عِدْل عُمْرَة ) الْعِدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح بِمَعْنَى الْمِثْل وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسه وَقِيلَ بِالْعَكْسِ قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ الْفَتْح فِي الْمُسَاوِي حِسًّا وَالْكَسْر فِي الْمُسَاوِي عَقْلًا إِذْ الْحِسِّيّ يُدْرَك بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْعَقْلِيّ بِالْفِكْرِ الْمُحْتَاج إِلَى خَفْض الْعَيْن وَغَمْضهَا وَهَذَا مِثْل الْعِوَج وَالْعَلَاقَة فَهُمَا بِالْفَتْحِ فِي الْمُبْصَرَات وَبِالْكَسْرِ فِي الْمَعْقُولَات وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى مَا قَالُوا إِنَّ الْوَاضِع الْحَكِيم لَمْ يُهْمِل مُنَاسَبَة الْأَلْفَاظ بِالْمَعَانِي قَضَاء لِحَقِّ الْحِكْمَة وَعَلَى هَذَا فَالْأَقْرَب فِي الْحَدِيث كَسْر الْعَيْن وَبِهِ ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْمَعْنَى كَانَ فِعْله الْمَذْكُور مِثْل عُمْرَة لَهُ إِذْ كَانَ مِنْ الْأَجْر مِثْل أَجْر عُمْرَة وَعَلَى الْأَوَّل عِدْل عُمْرَة بِالنَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي بِالرَّفْعِ فَلْيُفْهَمْ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ أُسَيْدٍ بْن حُضَيْرٍ مَرْفُوعًا الصَّلَاة فِي مَسْجِد قُبَاء كَعُمْرَةٍ وَكَلَامه يُفِيد أَنَّهُ صَحِيح وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



