المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (662)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (662)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَذَانِ فَقَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ
قَوْله ( إِلَّا أَنَّك إِذَا قُلْت قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ) الظَّاهِر قُلْتهَا بِالْخِطَابِ وَالْمَوْجُود فِي نُسْخَتنَا قَالَهَا بِالْغَيْبَةِ وَهُوَ إِمَّا عَلَى الِالْتِفَات أَوْ عَلَى حَذْف الْجَزَاء وَإِقَامَة عَلَتْهُ مَقَامه أَيْ كَرَّرْت لِأَنَّ مُؤَذِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ,َأَمَّا قَوْله ( فَإِذَا سَمِعْنَا إِلَخْ ) فَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُونَ الْخُرُوج إِلَى الْإِقَامَة اِعْتِمَارًا عَلَى تَطْوِيل قِرَاءَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه تَعَالَ أَعْلَم.



