المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (593)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (593)]
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا قَالَ سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الصَّلَاة فِي السِّفْر فَقُلْنَا أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا إِلَّا بِجَمْعٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْآخِرَةِ فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتْ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ مِنْ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ كَفِعْلِكَ الْأَوَّلِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتْ النُّجُومُ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ
قَوْله ( إِلَّا بِجَمْعٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَذْكُر عَرَفَات وَكَأَنَّهُ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ يَجْمَع هُنَاكَ أَحْيَانًا لَا دَائِمًا لَمَّا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ شَرْطه الْإِمَام الْأَعْظَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( فَأَسْرَعَ السَّيْر ) بِالنَّصْبِ مَفْعُول أَسْرَعَ وَفَاعِله الضَّمِير ( حَتَّى حَانَتْ ) أَيْ حَضَرَتْ ( الصَّلَاة ) بِالرَّفْعِ أَيْ حَضَرَتْ أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاء أَيْ بِتَقْدِيرِ أَتُرِيدُ الصَّلَاة أَوْ أَتُصَلِّي الصَّلَاة كَمَا قَالَهُ أَبُو الْبَقَاء ( ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَة ) أَيْ تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَالِاكْتِفَاء بِالْوَاحِدَةِ وَارِد وَإِنْ كَانَ الْغَالِب الِاثْنَيْنِ.



