المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (510)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (510)]
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ
قَوْله ( فَتَقَدَّمَ جِبْرِيل إِلَخْ ) وَكَانَتْ إِمَامَة جِبْرِيل بِأَمْرِهِ تَعَالَى فَاقْتِدَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَالنَّاس اِقْتِدَاء مُفْتَرِض بِمُفْتَرِضٍ فَلَا يَسْتَقِيم اِسْتِدْلَال مَنْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز اِقْتِدَاء الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَفِّلِ ( حَتَّى وَجَبَتْ ) أَيْ غَرَبَتْ. ( حِين اِنْشَقَّ الْفَجْر ) أَيْ طَلَعَ ( ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي حِين كَانَ ظِلّ الرَّجُل مِثْل شَخْصه ) أَيْ أَتَاهُ بِحَيْثُ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة وَقَدْ كَانَ ظِلّ الرَّجُل مِثْل شَخْصه بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعَصْر فِي الْيَوْم الْأَوَّل فَإِنَّهُ شَرَعَ فِي الصَّلَاة وَكَانَ ظِلّ الشَّيْء مِثْله وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقه ( فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ) ظَاهِره أَنَّ جَابِرًا قَدْ حَضَرَ هَذِهِ الصَّلَاة لَكِنَّ الْمَشْهُور أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاة كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْل الْهِجْرَة فَإِمَّا أَنْ يُقَال إِنَّ هَذَا الْكَلَام كَلَام مَنْ سَمِعَ جَابِر الْحَدِيث عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ جَابِر عَلَى وَجْه الْحِكَايَة أَوْ نَقُول بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَة كَمَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَعَلَى الثَّانِي فَقَوْل جَابِر يُعَلِّمهُ مَوَاقِيت يُحْمَل عَلَى زِيَادَة الْإِيقَان وَالْحِفْظ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( اِمْتَدَّ الْفَجْر ) أَيْ طَالَ وَلَعَلَّهُ مَا اِنْتَظَرَ الْإِسْفَار التَّامّ لِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَة فَصَلَّى بِحَيْثُ وَقَعَ الْفَرَاغ عِنْد الْإِسْفَار فَضَبْط آخِر الْوَقْت بِالْفَرَاغِ مِنْ الثَّانِيَة كَمَا ضُبِطَ أَوَّله بِالشُّرُوعِ فِي الْأُولَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم



