المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (485)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (485)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
قَوْله ( وُجِّهَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أُمِرَ بِأَنْ يَتَوَجَّه ( فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَة ) أَيْ اِنْصَرَفُوا إِلَيْهَا وَهُمْ فِي الصَّلَاة لِخَبَرِ الْوَاحِد وَفِيهِ نَسْخ الْقَطْعِيّ بِالظَّنِّيِّ وَقَدْ قَرَّرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَمْنَع الظَّنِّيَّة وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ حَفَّتْهُ أَمَارَات أَدَّتْ إِلَى الْقَطْع وَفِيهِ أَنَّ مَا عُمِلَ عَلَى وَفْق الْمَنْسُوخ قَبْل الْعِلْم بِالنَّسْخِ فَهُوَ صَحِيح وَأَنَّ حُكْم النَّاسِخ يَثْبُت مِنْ وَقْت الْعِلْم فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُتْرَك مَا ثَبَتَ لِاحْتِمَالِهِ النَّسْخِ لِأَنَّ حُكْم النَّسْخِ لَا يَثْبُت إِلَّا مِنْ حِين الْعِلْم وَقَبْل الثَّابِت وَهُوَ حُكْم الْمَنْسُوخ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون اِحْتِمَال الْمُعَارِض وَالتَّأْوِيل مِثْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



