المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4707)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4707)]
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
قَوْله ( فِي عِمِّيَّا ) بِكَسْرِ عَيْن فَتَشْدِيد مَقْصُور وَمِثْله الرِّمِيَّا وَزْنًا أَيْ فِي حَالَة غَيْر مُبَيِّنَة لَا يُدْرَى فِيهِ الْقَاتِل وَلَا حَال قَتْله أَوْ فِي تَرَامٍ جَرَى بَيْنهمْ فَوُجِدَ بَيْنهمْ قَتِيل ( فَقَوَد يَده ) أَيْ فَحُكْم قَتْله قَوَد نَفْسه وَعَبَّرَ بِالْيَدِ عَنْ النَّفْس مَجَازًا أَيْ فَهُوَ قَوَد جَزَاء لِعَمَلِ يَده الَّذِي هُوَ الْقَتْل فَأُضِيفَ الْقَوَد إِلَى الْيَد مَجَازًا ( فَمَنْ حَالَ بَيْنه ) أَيْ بَيْن الْقَاتِل ( وَبَيْنه ) أَيْ بَيْن الْقَوَد بِمَنْعِ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول عَنْ قَتْله بَعْد طَلَبهمْ ذَلِكَ لَا بِطَلَبِ الْعَفْو مِنْهُمْ فَإِنَّهُ جَائِز ( فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّه ) أَيْ يَسْتَحِقّ ذَلِكَ ( لَا يَقْبَل مِنْهُ صَرْف ) قِيلَ تَوْبَة لِمَا فِيهَا مِنْ صَرْف الْإِنْسَان نَفْسه مِنْ حَالَة الْمَعْصِيَة إِلَى حَالَة الطَّاعَة ( وَلَا عَدْل ) أَيْ فِدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَنَّ فَدَاء الْأَسِير يُسَاوِيه وَالْمُرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فِيمَنْ حَال بَيْن الْحُدُود وَأَمْثَالهَا.



