موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4666)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4666)]

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُيَيْنَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرَةَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ ‏ ‏كُنْهِهِ ‏ ‏حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ‏


‏ ‏قَوْله ( فِي غَيْر كُنْهه ) ‏ ‏أَيْ فِي غَيْر وَقْته الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله وَتَتَبَيَّن فِيهِ حَقِيقَة أَمْره مِنْ نَقْص وَكُنْهُ الشَّيْء وَقْته أَوْ حَقِيقَته. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!