المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4654)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4654)]
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
( وَهُمْ يَد ) أَيْ اللَّائِق بِحَالِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَيَدٍ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّعَاضُد عَلَى الْأَعْدَاء فَكَمَا أَنَّ الْيَد الْوَاحِدَة لَا يُمْكِن أَنْ يَمِيل بَعْضهَا إِلَى جَانِب وَبَعْضهَا إِلَى آخَر فَكَذَلِكَ اللَّائِق بِشَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ ( يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ) أَيْ ذِمَّتهمْ فِي يَد أَقَلّهمْ عَدَدًا وَهُوَ الْوَاحِد أَوْ أَسْفَلهمْ رُتْبَة وَهُوَ الْعَبْد يَمْشِي بِهِ يَعْقِدهُ لِمَنْ يَرَى مِنْ الْكَفَرَة فَإِذَا عَقَدَ حَصَلَ لَهُ الذِّمَّة مِنْ الْكُلّ ( وَلَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ ) ظَاهِره الْعُمُوم وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ الذِّمِّيّ جَمْعًا بَيْنه وَبَيْن مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا ( وَلَا ذُو عَهْد ) مِنْ الْكَفَرَة كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَن وَبَقِيَّة الْحَدِيث قَدْ سَبَقَتْ.



