المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4653)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4653)]
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
قَوْله ( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) أَيْ أَوْصَاك ( إِلَّا مَا فِي كِتَابِي ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِهِ فَالِاسْتِثْنَاء إِمَّا بِمُلَاحَظَةِ الْكِتَاب فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ عَلِيًّا بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُب دُون غَيْره أَوْ لِبَيَانِ نَفْي الِاخْتِصَاص بِأَبْلَغ وَجْه أَيْ لَوْ كَانَ شَيْء خَصَّنَا بِهِ لَكَانَ مَا فِي كِتَابِي لَكِنْ الَّذِي فِي كِتَابِي لَيْسَ مِمَّا خَصَّنَا بِهِ فَمَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( مِنْ قِرَاب سَيْفه ) بِكَسْرِ الْقَاف هُوَ وِعَاء يَكُون فِيهِ السَّيْف بِغِمْدِهِ وَجَمَائِله ( تَتَكَافَأ ) بِتَاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى فَيُقْتَل الشَّرِيف بِالْوَضِيعِ وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف أَنَّ الْحُرّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِمُسَاوَاةِ الدِّمَاء.



