المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4643)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4643)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ
قَوْله ( قُتِلَ رَجُل ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَوْ الْفَاعِل ( مَا أَرَدْت قَتْله ) أَيْ مَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا ( أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ إِلَخْ ) يُفِيد أَنَّ مَا كَانَ ظَاهِره الْعَمْد لَا يَسْعَ كَلَام الْقَاتِل أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ فِي الْحُكْم نَعَمْ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَقْتُلهُ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْإِثْم بِهِ عَلَى تَقْدِير صِدْق دَعْوَى الْقَاتِل ( بِنِسْعَةٍ ) بِكَسْرِ نُون قِطْعَة جِلْد تُجْعَل زِمَامًا لِلْبَعِيرِ وَغَيْره.


