المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4624)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4624)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجُوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
قَوْله ( أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَب بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُول بِشُفْعَةِ الْجَار يَحْمِل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِل الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا الشَّرِيك أَحَقّ بِالدَّارِ الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مُؤَدَّى التَّأْوِيل الْأَوَّل وَالظَّاهِر أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.



