المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4620)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4620)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ
قَوْله ( مَنْ أَعْتَقَ ) أَيْ مِمَّنْ يَلْزَم عِتْقه فَخَرَجَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون ( شِرْكًا ) بِكَسْر الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ نَصِيبًا ( مَا يَبْلُغ ثَمَنه ) أَيْ ثَمَن الْبَاقِي لَا ثَمَن الْكُلّ وَالْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْمَدَار عَلَيْهَا ( بِقِيمَةِ الْعَبْد ) عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ أَيّ قِيمَة هِيَ عَدْل وَوَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص أَوْ بِقِيمَةِ الْمُقَوِّم الْعَدْل الَّذِي يَعْتَمِد عَلَى كَلَامه وَوَقَعَ فِي نُسَخ النَّسَائِيِّ بِقِيمَةِ الْعَبْد وَالظَّاهِر أَنَّهُ سَهْو وَالصَّوَاب بِقِيمَةِ الْعَدْل كَمَا فِي غَالِب الْكُتُب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



