المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4600)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4600)]
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
قَوْله ( قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْد بْن حُضَيْر ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل هُوَ فِي كِتَاب اِبْن جُرَيْجٍ أُسَيْد بْن ظُهَيْر وَلَكِنْ حَدِيث بْن جُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمِزِّيّ وَهُوَ الصَّوَاب لِأَنَّ أُسَيْد بْن حُضَيْر مَاتَ فِي زَمَن عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُدْرِك زَمَن مُعَاوِيَة. قَوْله ( إِذَا وَجَدَهَا ) أَيْ السَّرِقَة أَوْ الْأَمْتِعَة أَوْ الْأَمْوَال الْمَسْرُوقَة أَوْ الْمَغْصُوبَة ( غَيْر الْمُتَّهَم ) أَيْ فِي يَد مَنْ اِشْتَرَى مِنْ الْغَاصِب وَالسَّارِق لَا فِي يَد الْغَاصِب أَوْ السَّارِق ( بِمَا اِشْتَرَاهَا ) لِئَلَّا يَتَضَرَّر مِنْ غَيْر تَقْصِير مِنْهُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث سَمُرَة الْآتِي مِنْ الْمُعَارَضَة لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاء قَضَوْا بِهَذَا الْحَدِيث فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَمَل بِهِ أَرْجَح إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء مَالَ إِلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



