موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (449)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (449)]

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ ‏


‏ ‏قَوْله ( أَوَّل مَا فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ) ‏ ‏هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا رَكْعَتَانِ بِالرَّفْعِ وَالظَّاهِر أَنَّ أَوَّل بِالنَّصْبِ ظَرْف وَمَا مَصْدَرِيَّة حِينِيَّة وَالتَّقْدِير عَلَى نُسْخَة نَصْب رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ الصَّلَاة أَوَّل أَوْقَاتهَا اِفْتِرَاضهَا رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى نُسْخَة الرَّفْع الصَّلَاة أَوَّل أَوْقَات اِفْتِرَاضهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ الْمُرَاد هِيَ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة سَفَرًا وَحَضَرًا فَلَا يُشْكِل بِصَلَاةِ الْمَغْرِب وَالْفَجْر وَ ‏ ‏قَوْله ( فَأُقِرَّتْ ) ‏ ‏أَيْ رَجَعَتْ بَعْد نُزُول الْقَصْر فِي السَّفَر إِلَى الْحَالَة الْأُولَى بِحَيْثُ كَأَنَّهَا كَانَتْ مُقَرَّرَة عَلَى الْحَالَة الْأَصْلِيَّة وَمَا ظَهَرَتْ الزِّيَادَة فِيهَا أَصْلًا فَلَا يُشْكِل بِأَنَّ ظَاهِر قَوْله تَعَالَى { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } يُفِيد أَنَّ صَلَاة السَّفَر قَصُرَتْ بَعْد أَنْ كَانَتْ تَامَّة فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا أُقِرَّتْ وَأَيْضًا اِنْدَفَعَ أَنْ يُقَال مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَصِحّ وَلَا يَجُوز كَمَا فِي صَلَاة الْفَجْر فَكَيْف كَانَتْ عَائِشَة تُتِمّهَا فِي السَّفَر فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!