المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4450)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4450)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
قَوْله ( نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار ) أَيْ عَلَى الْأَشْجَار ( حَتَّى تُزْهِي ) مِنْ أَزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ ( إِنْ مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة ) أَيْ مِنْ الْإِدْرَاك ( فَبِمَ ) أَيْ بِأَيِّ وَجْه أَيْ فِي مُقَابَلَة أَيّ شَيْء ( مَال أَخِيهِ ) أَيْ الثَّمَن وَهَذِهِ الْعِلَّة إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِط الْقَطْع وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف جَوَاز الْبَيْع قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح بِشَرْطِ الْقَطْع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



