المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4445)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4445)]
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً
قَوْله ( لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَة ) بِالْمُثَلَّثَةِ ظَاهِره عُمُوم النَّهْي مَا إِذَا شَرَطُوا الْقَطْع وَمَنْ يَقُول بِجَوَازِهِ مَعَ شَرْط الْقَطْع يَرَى أَنَّ النَّهْي كَانَ لِاخْتِصَامِهِمْ بِسَبَبِ الْعَاهَات كَمَا يَشْهَد لِذَلِكَ الرِّوَايَات الصَّحِيحَات وَبِالْقَطْعِ تَنْقَطِع الْخُصُومَة فَيَجُوزُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَر بِالتَّمْرِ ) الْأَوَّل بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم الرُّطَب عَلَى النَّخِيل وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّة وَسُكُون الْمِيم وَمِثْل هَذَا الْبَيْع يُسَمَّى مُزَابَنَة مُفَاعَلَة مِنْ الزَّبْن بِمَعْنَى الدَّفْع وَهَذَا الْبَيْع قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُع.



