المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4385)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4385)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
قَوْله ( الْحَلِف ) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ الْمُرَاد الْيَمِين الْكَاذِبَة قُلْت يُمْكِن إِبْقَاؤُهُ عَلَى إِطْلَاقه لِأَنَّ الصَّادِق لِتَرْوِيجِ أَمْر الدُّنْيَا وَتَحْصِيله يَتَضَمَّن ذِكْر اللَّه لِلدُّنْيَا وَهُوَ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَة مَا بِخِلَافِ يَمِين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لِإِزَالَةِ التُّهْمَة فَلَا كَرَاهَة فِيهَا إِذَا كَانَتْ صَادِقَة ( مَنْفَقَة ) هُوَ وَمَا بَعْده مَفْعَلَة بِفَتْحِ مِيم وَعَيْن أَيْ مَوْضِع لِنِفَاقِهَا وَرَوَاجهَا وَمَظِنَّة لَهُ فِي الْحَال وَمَمْحَقَة أَيْ مَوْضِع لِنُقْصَانِ الْبَرَكَة وَمَظِنَّة لَهُ فِي الْمَال بِأَنْ يُسَلِّط اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وُجُوهًا يُتْلِف فِيهَا إِمَّا سَرَقًا أَوْ حَرْقًا أَوْ غَرَقًا أَوْ غَصْبًا أَوْ نَهْبًا أَوْ عَوَارِض يُنَفِّق فِيهَا مِنْ أَمْرَاض وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا شَاءَ اللَّه تَعَالَى كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ.



