المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4380)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4380)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ لَا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ
قَوْله ( إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَة ) أَيْ مِنْ عَلَامَات قُرْب الْقِيَامَة ( أَنْ يَفْشُو ) أَيْ يَظْهَر وَالْمُرَاد يَكْثُرُ فَمَا بَعْده عَطْف تَفْسِير لَهُ ( وَيَظْهَرُ الْجَهْل ) بِسَبَبِ اِهْتِمَام النَّاس بِأَمْرِ الدُّنْيَا هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ الْعِلْم فَمَعْنَى يَظْهَر يَزُول وَيَرْتَفِع أَيْ يَذْهَب الْعِلْم عَنْ وَجْه الْأَرْض وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( حَتَّى أَسْتَأْمِر تَاجِر بَنِي فُلَان ) أَيْ أُشَاوِرهُ بَيَان لِكَثْرَةِ الْجَهْل إِذْ لَا يَجُوز التَّعْلِيق فِي الْبَيْع لَكِنْ بَعْض الْعُلَمَاء جَوَّزُوا شَرْط الْخِيَار لِغَيْرِهِ أَوْ بَيَان لِكَثْرَةِ اِهْتِمَام النَّاس بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَحِرْصهمْ عَلَى إِصْلَاحهَا ( الْكَاتِب ) الَّذِي يَعْرِف أَنْ يَكْتُب بِالْعَدْلِ وَلَا يَطْمَع فِي الْمَال بِغَيْرِ حَقّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



