المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4347)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4347)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
قَوْله "" نَهَى أَنْ تُؤْكَل "" أَيْ نَهَى لِصَاحِبِ الْأَضَاحِيّ عَنْ إِبْقَاء اللُّحُوم إِلَى مَا بَعْد ثَلَاث وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ اِبْتِدَاء الثَّلَاث مِنْ يَوْم ذَبَحَهَا وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ يَوْم النَّحْر بِأَنْ تَأَخَّرَ ذَبْحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أَظْهَر ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!



