المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4319)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4319)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
قَوْله ( عَنَاق جَذَعَة ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هِيَ صِفَة لِلْعَنَاقِ وَلَا يُقَال عِنَاقَة لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِلْأُنْثَى مِنْ وَلَد الْمَعْز فَلَا حَاجَة إِلَى الثَّاء الْفَارِقَة بَيْن الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث ( وَلَنْ تَجْزِي ) بِفَتْحِ التَّاء وَسُكُون الْجِيم بِلَا هَمْز أَيْ تَقْضِي قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ قَالَ بَنُو تَمِيم يَقُولُونَ أَجْزَأَتْ عَنْك شَاة بِالْهَمْزِ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ ضَمّ التَّاء وَبِهِمَا قُرِئَ لَا تَجْزِي نَفْس ( عَنْ أَحَد بَعْدك ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا مِنْ خَصَائِص أَبِي بُرْدَة كَمَا أَنَّ قِيَام شَهَادَة خُزَيْمَةَ مَقَام الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ خَصَائِص خُزَيْمَةَ وَمِثْله كَثِير كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ قُلْت قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصَّ الْبَعْض بِحُكْمٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



