المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4280)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4280)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ
قَوْله ( ضِفْدَعًا ) بِكَسْرِ الضَّاد وَالدَّال أَوْ بِفَتْحِ الدَّالِ ( عَنْ قَتْله ) أَيْ عَنْ التَّدَاوِي بِهِ لِأَنَّ التَّدَاوِي بِهِ يَتَوَقَّف عَلَى الْقَتْل فَإِذَا حَرُمَ الْقَتْل حَرُمَ التَّدَاوِي بِهِ أَيْضًا وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ نَجِس أَوْ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَر وَالْمُتَبَادِر أَنَّهُ حَرَام لَا يَجُوز ذَبْحه وَأَكْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



