المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (421)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (421)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ
قَوْله ( نَحْو الْحِلَاب ) بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف اللَّام وَمُوَحَّدَة إِنَاء يَسَع قَدْر حَلْب نَاقَة ( بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسه ) بِكَسْرِ الشِّين أَيْ نِصْفه وَنَاحِيَته ( فَقَالَ بِهِمَا ) مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْصِد بِالتَّثْلِيثِ التَّكْرَار بَلْ الِاسْتِيعَاب فَلَا دَلِيل فِي تَثْلِيث الصَّبّ عَلَى الرَّأْس لِمَنْ يَقُول بِالتَّكْرَارِ فِي الْغَسْل كَمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



