المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4191)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4191)]
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ
قَوْله ( عَنْ صَيْد الْمِعْرَاض ) بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون عَيْن آخِره ضَاد مُعْجَمَة خَشَبَة ثَقِيلَة أَوْ عَصَا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة أَوْ سَهْم لَا رِيش لَهُ ( بِحَدِّهِ ) بِأَنْ نَفَذَ فِي اللَّحْم وَقَطَعَ شَيْئًا مِنْ الْجِلْد ( بِعَرْضِهِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن أَيْ بِغَيْرِ الْمُحَدَّد مِنْهُ ( وَقِيذ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول أَيْ حَرَام لِعَدِّ اللَّه تَعَالَى الْمَوْقُوذَة مِنْ الْمُحَرَّمَات وَالْوَقِيذ وَالْمَوْقُوذ الْمَقْتُول بِغَيْرِ مُحَدَّد مِنْ عَصًا أَوْ حَجَر أَوْ غَيْرهمَا ( فَلَا تَأْكُل فَإِنَّك إِلَخْ ) هَذَا وَأَمْثَاله ظَاهِر فِي أَنَّ مَتْرُوك التَّسْمِيَة فِي الصَّيْد حَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَبِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحُرْمَةَ إِذَا كَانَ الْكَلْب الْآخَر أُرْسِلَ بِلَا تَسْمِيَة وَأَمَّا إِذَا أُرْسِلَ بِتَسْمِيَةٍ فَيَحِلُّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


