المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (419)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (419)]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذُكِرَ
قَوْله ( وَاتَّسَقَتْ الْأَحَادِيث ) أَيْ اِتَّفَقَتْ الْأَحَادِيث وَالْمُرَاد حَدِيث عَائِشَة وَحَدِيث اِبْن عُمَر فَيُفْرِغ مِنْ الْإِفْرَاغ قَوْله ( إِنْ شَاءَ ) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ يَفْعَلهُ أَحْيَانًا وَيَتْرُكهُ أَحْيَانًا وَكَأَنَّهُ حَسَب مَا يَقْتَضِيه الْوَقْت أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز ( حَتَّى يُنَقِّيهَا ) مِنْ الْإِنْقَاء ( لَمْ يَمْسَح ) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِمَّا أَنْ يُقَال ذَاكَ عُمُوم يَخُصّ بِهَذَا أَوْ يُقَال لَعَلَّهُ تَارَة يَفْعَل هَذَا وَتَارَة ذَاكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَفِيهِ أَنَّ الْمَسْح يَحْصُل فِي ضِمْن الْغُسْل وَأَنَّ الضِّمْنِيّ كَافٍ فِي سُقُوط التَّكْلِيف وَعَلَى هَذَا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْوَاجِب مَسْح الرِّجْلَيْنِ كَمَا يَقُول الرَّافِضَة فَهُوَ يَتَأَدَّى بِغَسْلِهِمَا دُون الْعَكْس فَالْغَسْل أَحْوَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( كَانَ غُسْل ) بِضَمِّ الْغَيْن.



