المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4153)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4153)]
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ قَالَ حَقٌّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْعَتِيرَةُ قَالَ الْعَتِيرَةُ حَقٌّ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ
قَوْله ( حَقّ ) قَالَ الشَّافِعِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيث لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ ( بَكْرًا ) فَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتَى مِنْ الْإِبِل بِمَنْزِلَةِ الْغُلَام مِنْ النَّاس ( خَيْر ) أَيْ فَهُوَ خَيْر وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط ( مِنْ أَنْ تَذْبَحهُ ) أَيْ حِينَ يُولَدُ كَمَا كَانَ عَادَتهمْ ( بِوَبَرِهِ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بِصُوفِهِ لِكَوْنِهِ قَلِيلًا غَيْر سَمِين ( فَتَكْفَأ ) كَتَمْنَع آخِره هَمْزَةٌ أَيْ تُقَلِّبهُ وَتَكُبّهُ يُرِيدُ أَنَّك إِذَا ذَبَحْته حِين يُولَد يَذْهَب اللَّبَن فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأْت إِنَاءَك أَيْ الْمُحْلَب ( وَتُوَلِّه ) بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ تَفْجَعهَا بِوَلَدِهَا.



