المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4125)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4125)]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا
قَوْله ( جُنَّة ) أَيْ كَالتُّرْسِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ يُقْتَدَى بِرَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي الْأُمُور الْعِظَام وَالْوَقَائِع الْخَطِيرَة وَلَا يَتَقَدَّم عَلَى رَأْيه وَلَا يَنْفَرِد دُونه بِأَمْرٍ ( يُقَاتِل مِنْ وَرَائِهِ ) قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل قُدَّامَهُ فَوَرَاء هَاهُنَا بِمَعْنَى أَمَام وَلَا يُتْرَك يُبَاشِر الْقِتَال بِنَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَرُّضه لِلْهَلَاكِ وَفِيهِ هَلَاك الْكُلّ قُلْت وَهَذَا لَا يُنَاسِب التَّشْبِيهَ بِالْجُنَّةِ مَعَ كَوْنه خِلَاف ظَاهِر اللَّفْظ فِي نَفْسه فَالْوَجْه أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل عَلَى وَفْق رَأْيه وَأَمْره وَلَا يُخَالَف عَلَيْهِ فِي الْقِتَال فَصَارَ كَأَنَّهُمْ خَلْفه فِي الْقِتَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( وَيُتَّقَى بِهِ ) أَيْ يَعْتَصِم بِرَأْيِهِ أَوْ يَلْتَجِئ إِلَيْهِ مَنْ يَحْتَاج إِلَى ذَلِكَ.



