المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4072)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4072)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ
قَوْله ( مِنْ صَدَقَة ) أَيْ مِمَّا كَانَتْ صَدَقَة فِي الْوَاقِع أَوْ مِمَّا ظَهَرَ لَهَا بَعْد ذَلِكَ أَنَّهَا صَدَقَة وَإِنْ كَانَتْ حِين السُّؤَال غَيْر عَالِمَة بِذَلِكَ ( لَا نُورَثُ ) أَيْ نَحْنُ يُرِيدُ مَعْشَر الْأَنْبِيَاء وَهَذَا الْخَبَر قَدْ رَوَاهُ غَيْر أَبِي بَكْر أَيْضًا وَتَكْفِي رِوَايَة أَبِي بَكْر لِوُجُوبِ الْعَمَل بِهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ كَيْف يُخَصِّصُ عُمُوم الْقُرْآن لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيث بِوَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهُ بِلَا وَاسِطَة فَالْحَدِيث بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ كَالْقُرْآنِ فِي وُجُوب الْعَمَل فَيَصِحُّ بِهِ التَّخْصِيص عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء جَوَّزَ التَّخْصِيص بِأَخْبَارِ الْآحَاد فَلَا غُبَار أَصْلًا وَهَاهُنَا تَحْقِيقَات ذَكَرْتهَا فِي حَاشِيَتَيْ الصَّحِيحَيْنِ.



