المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3951)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3951)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ
قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ دَم اِمْرِئٍ ) أَيْ إِهْرَاقه وَالْمَرْء الْإِنْسَان أَوْ الذَّكَر لَكِنْ أُرِيدَ هَاهُنَا الْإِنْسَان مُطْلَقًا أَوْ أُرِيدَ الذَّكَر وَتَرَكَ ذِكْر الْأُنْثَى عَلَى الْمُقَايَسَةِ وَالِاتِّبَاع كَمَا هُوَ الْعَادَة الْجَارِيَة فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة ( يَشْهَدُ إِلَخْ ) إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَدَار عَلَى الشَّهَادَة الظَّاهِرَة لَا عَلَى تَحْقِيق إِسْلَامه فِي الْوَاقِع ( مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ ) أَيْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ لِزِيَادَةِ التَّوْضِيح.



