المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3940)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3940)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } قَالَ مَا نُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ
قَوْله ( نَاصِيَته ) أَيْ نَاصِيَة الْقَاتِل ( وَرَأْسه فِي يَده ) أَيْ فِي يَد الْمَقْتُول وَالْجُمْلَة حَال بِلَا وَاو بَلْ بِالضَّمِيرِ وَفِيهَا ضَمِير لِلْقَاتِلِ وَالْمَقْتُول جَمِيعًا فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدهمَا ( حَتَّى يُدِينَهُ ) مِنْ الْإِدْنَاء وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِيئُ أَوْ يَقُولُ يُكَرِّرُ السُّؤَال حَتَّى يُدِينَهُ وَضَمِير الْفَاعِل لِلَّهِ تَعَالَى وَضَمِير الْمَفْعُول لِلْمَقْتُولِ أَوْ الْفَاعِل لِلْمَقْتُولِ وَالْمَفْعُول لِلْقَاتِلِ.



