المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3934)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3934)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا
قَوْله ( وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَة ) أَيْ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ لَهُ التَّوْبَة وَأَيُّ دَلِيل جَوَّزَ قَبُولَ تَوْبَته قِيلَ هَذَا تَغْلِيظ مِنْ اِبْن عَبَّاس كَيْف وَالْمُشْرِكُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَكَيْف لَا تُقْبَلُ تَوْبَة الْقَاتِل وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَكَانَ يَتَمَسَّكُ فِي قَوْله بِظَاهِرِ قَوْله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْآيَة وَيُجِيبُ عَنْ قَوْله وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَر الْآيَة تَارَة بِالنَّسْخِ وَتَارَة بِأَنَّ ذَاكَ إِذَا قَتَلَ وَهُوَ كَافِر ثُمَّ أَسْلَمَ وَقَوْله وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَخْ فِيمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُؤْمِن لَكِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُقَيَّدًا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيَقُولُونَ بَعْد ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُول الْمُكْث وَبِأَنَّ هَذَا بَيَان مَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ثُمَّ أَمْره إِلَيْهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَبِأَنَّ هَذَا فِي الْمُسْتَحِلّ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَمَسِّكَات مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( تَشْخُبُ ) بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمُوَحَّدَة أَيْ تَسِيلُ ( أَوْدَاجُهُ ) هِيَ مَا أَحَاطَ الْعُنُقَ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ وَاحِدُهَا وَدَجٌ بِالتَّحْرِيكِ ( لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ) أَيْ آيَة وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا الْآيَة.



