المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3903)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3903)]
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا
قَوْله ( يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه إِلَخْ ) كَأَنَّهُ كِنَايَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ إِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام أَوْ قَبُول الْأَحْكَام وَبِهِ اِنْدَفَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الْغَايَة اِرْتِفَاع الْمُقَاتَلَة بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَتَيْنِ وَمُقْتَضَى الْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة عَدَم اِرْتِفَاعِهَا بِذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة وَيَأْكُلَ لَحْم ذَبِيحَة الْمُسْلِم وَانْدَفَعَ أَيْضًا أَنَّ أَكْلَ لَحْم الذَّبِيحَةِ غَيْر مَشْرُوط فِي الْإِسْلَام عِنْد أَحَد وَحَصَلَ التَّوْفِيقُ بَيْن الرِّوَايَات الْمُخْتَلِفَة فِي هَذَا الْبَاب فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ أَحَادِيث الْبَاب قَدْ مَضَتْ مِرَارًا فَلَا نُعِيدُهُ.



