المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3763)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3763)]
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ
قَوْلُهُ ( إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي إِلَخْ ) أَيْ أُخْرِجُ كُلَّهُ وَأَتَجَرَّدُ مِنْهُ كَمَا يَتَجَرَّدُ الْإِنْسَانُ وَيَنْخَلِعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَكَانَ ذَلِكَ حِين قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ تَخَلُّفِهِ مِنْ غَزْوَة تَبُوكَ وَمَعْنَى ( صَدَقَة إِلَى اللَّه إِلَخْ ) أَيْ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُوله وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّب إِلَى غَيْر اللَّه تَبَعًا فِي الْعِبَادَة لَا يَضُرُّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصِدُ الْأَصْلِيُّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّه لِأَنَّ الْمُتَقَرِّبَ إِلَى اللَّه تَعَالَى مُتَقَرِّبٌ إِلَى الرَّسُول قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ قِيلَ هَذَا الِانْخِلَاعُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي مَعْنَى النَّذْر وَإِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ أَوْ شُكْرٌ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْبَاب لِمُشَابَهَتِهِ فِي إِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ. قُلْت لَوْ ظَهَرَ الْإِيجَابُ لَمَا خَفِيَ كَوْنُهُ نَذْرًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



