المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3699)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3699)]
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ
قَوْلُهُ ( لَقَدْ هَمَمْت إِلَخْ ) قَالَهُ حِين أَهْدَى إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ هَدِيَّة فَأَعْطَاهُ فِي مُقَابَلَتِهَا أَضْعَاف ذَلِكَ فَقَلَّلَهُ وَطَمِعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِمَّنْ لَا يَطْمَعُ فِي ثَوَابِهَا بِهَذَا الْقَدْر وَقَوْله إِلَّا مِنْ قُرَشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ إِلَخْ كَلِمَة أَوْ فِيهِ لِلتَّعْمِيمِ فَلَا يُفِيدُ مَنْعَ الْجَمْع بَيْن الْقَبُول هَدَايَا كُلّ مَنْ اِسْتَثْنَى وَلَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا هَدِيَّة وَاحِد مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِذَا قَبِلَ هَدِيَّة وَاحِد فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّة الْآخَر وَمِثْله قَوْله تَعَالَى إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورهمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اِخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ الْمُزَنِيُّ فِي رَجُل حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا كُوفِيًّا أَوْ بَصْرِيَّا فَكَلَّمَهُمَا أَنَّهُ يَحْنَث فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى بَعْض الْحَنَفِيَّة بِمِصْرٍ قَالَ ذَلِكَ الْحَنَفِيّ أَخْطَأَ الْمُزَنِيُّ وَخَالَفَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَذَكَرَ الْآيَة الْمَذْكُورَة وَهَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَ أَنَّ الْمُزَنِيُّ لَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى قَوْله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



