المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3695)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3695)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ الْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ
قَوْله ( إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْده ) أُعْمِرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَعَقِبَهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَعِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ الرَّفْعُ بِالْعَطْفِ عَلَى الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي أُعْمِرَ لِعَدَمِ التَّأْكِيد وَالْفَصْل ( فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ ) أَيْ قَائِمًا مَقَام الَّذِي أُعْمِرَ ( كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ ) أَيْ لِلْجَاعِلِ أَعْنِي الْمُعْطِي ( شَرْطُهُ ) بِالرَّفْعِ اِسْم كَانَ ( لَا يَقْضُونَ بِهَذَا ) أَيْ بِهَذَا الْإِطْلَاق بَلْ يَأْخُذُونَ عَلَى وَفْقِ التَّقْيِيد ( قَضَى بِهَا ) أَيْ بِالْعُمْرَى عَلَى إِطْلَاقهَا.



