المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3622)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3622)]
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ) كِنَايَة عَنْ تَرْكه قِيلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَه فَقَدْ جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهِد الرِّبَا لِأَنَّهُ مُعِين وَالْمَقْصُودُ بِلَفْظِ الْحَدِيث التَّرْك لَا جَوَاز إِشْهَاد الْغَيْر وَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فَلَعَلَّ الْمُرَادُ أَيْضًا التَّرْك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



