المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3464)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3464)]
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
قَوْله ( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) أَيْ مَا يُخَالِفُنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَنَ الْمُخَالِف لِلْحَقِّ وَهَذِهِ كِنَايَة عَنْ قَطْعِهِ وَجَزْمِهِ بِمَا يَقُولُ مَنْ وُهِمَ بِخِلَافِهِ.



