المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3429)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3429)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر ) الْعَاهِر الزَّانِي يُقَال عَهَر يَعْهَر عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَة لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا وَالْمَعْنَى لَا حَظّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاش أَيْ لِصَاحِبِ أُمّ الْوَلَد وَهُوَ زَوْجهَا أَوْ مَوْلَاهَا وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة وَالْحِرْمَان وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَر لَهُ أَيْ التُّرَاب لَا شَيْء لَهُ وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّهُ كَنَّى بِالْحَجَرِ عَنْ الرَّجْم وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم.



