المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3393)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3393)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
قَوْلُهُ ( فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجهَا ) فَظَهَرَ بِهِ خِيَار الْعِتْق لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا أَوْ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا عَلَى اِخْتِلَاف الْمَذْهَبَيْنِ ( وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ فِيهَا ( خُبْز وَأُدْم ) فِي الْمَجْمَع الْأُدُم كَكُتُبِ فِي كَتَبَ. فَطَاهِرُهُ أَنَّهُ بِالضَّمَّتَيْنِ جَمْع نَعَمْ يَجُوزُ السُّكُون فِي كُلّ مَا كَانَ بِضَمَّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مُفْرَدٍ وَالثَّانِي بِضَمَّتَيْنِ جَمْع وَمَعْنَى أُدْم الْبَيْت الْأُدْمُ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْبُيُوت غَالِبًا كَالْخَلِّ وَالْعَسَل وَالتَّمْر ( وَلَنَا هَدِيَّة ) فَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْن الْوَاحِدَة يَخْتَلِفُ حُكْمهَا بِاخْتِلَافِ جِهَات الْمِلْك.



