المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3382)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3382)]
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
قَوْله ( طَيَّبَ الْمَرَقَة ) أَيْ أَصْلَحَهَا وَطَبَخَهَا جَيِّدًا أَوْ هُوَ صِيغَة الصِّفَة ( فَأَوْمَأَ ) أَيْ أَشَارَ ذَلِكَ الْفَارِسِيُّ ( إِلَيْهِ ) إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ تَعَالَ ) أَنْ تَفْسِيرِيَّة يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الْمَرَقَة ( أَيْ وَهَذِهِ ) أَيْ اُدْعُنِي وَهَذِهِ وَإِلَّا لَا أَقْبَلُ دَعَوْتُك وَلَعَلَّ الْوَقْت مَا كَانَ يُسَاعِدُ الِانْفِرَاد بِذَلِكَ فِكْرَةُ اِنْفِرَادِهِ عَنْهَا بِذَلِكَ فَعَلَّقَ قَبُولَ الدَّعْوَةِ بِالِاجْتِمَاعِ فَإِنْ رَضِيَ الدَّاعِي بِذَلِكَ دَعَاهُمَا وَإِلَّا تَرَكَهُمَا وَمَقْصُود الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الْإِشَارَة الْمَفْهُومَة تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَقَاصِدِ وَالطَّلَاق مِنْ جُمْلَتهَا فَيَصِحُّ اِسْتِعْمَالُهَا فِيهِ.


