المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3350)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3350)]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
قَوْله ( بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات ) فَقَدْ جَاءَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرْسَلَ بِالثَّالِثَةِ فَلَعَلَّهُ جَمَعَ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ حَصَّلَ الثَّلَاث وَاجْتَمَعَتْ فِي الْوُجُود عِنْد الثَّالِثَة وَعَلَى هَذَا فَلَا مُنَاسَبَة لِهَذَا الْحَدِيث بِالْمَطْلُوبِ وَهِيَ الثَّلَاث دَفْعَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



