المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3338)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (3338)]
أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا
قَوْله ( فَتَغَيَّظَ ) يَدُلّ عَلَى حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحَيْض حَتَّى تَحِيض حَيْضَة أَيْ ثَانِيَة وَتَطْهُر مِنْهَا وَبِهِ حَصَلَ مُوَافَقَة هَذِهِ الرِّوَايَة بِالرِّوَايَاتِ السَّابِقَة ( وَحُسِبَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالصِّيغَة لِلْمُؤَنَّثِ أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالصِّيغَة لِلْمُتَكَلِّمِ.



